الشيخ الجواهري
7
جواهر الكلام
وعدمه في صحيح ابن مسلم ( 1 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " وحسن رفاعة ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " على ما قبل القدوم ، بل يجب تنزيل صحيح ابن مسلم ( 3 ) الآخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام " وما في خبر سماعة ( 4 ) " إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء " على ما لا ينافي ذلك من أن له الخيار قبل القدوم إذا عرف أنه يقدم قبل الزوال ، أو غير ذلك مما هو أولى من الطرح . وعلى كل حال فلا ريب في عدم الاجتزاء بالصوم منه إذا قدم بعد الزوال لما سمعته من النصوص ، مضافا إلى خبر محمد بن مسلم ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلا ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من يصح من الصوم الحديث - 3 - 2 - 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من يصح من الصوم الحديث - 3 - 2 - 7 ( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب من يصح منه الصوم - الحديث 1 وذيله في الباب - 6 - منها الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من يصح من الصوم الحديث - 3 - 2 - 7 ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب من يصح منه الصوم - الحديث 10